المحقق النراقي
47
مستند الشيعة
الجفوف ( 1 ) ، وحينئذ لا يثبت النفاس بالأصل والإجماع . وجعل مجرد خروج الولد حدثا أكبر أو أصغر - كبعض العامة ( 2 ) - تشريع مردود . وأكثره العشرة ، وفاقا للمحكي عن والد الصدوق ( 3 ) ، والمقنع ، والمقنعة ، والشيخ ، والقاضي ( 4 ) ، والحلي ، والحلبي ، والمحقق ( 5 ) ، والجعفي ، وابن طاووس ( 6 ) ، والفاضل في غير المختلف ، والشهيد ( 7 ) ، وأكثر المتأخرين ، ونسبه الكركي ، والهندي ( 8 ) - بل عن المبسوط - إلى أكثر ، لمرسلتي المفيد ، والرضوي المنجبر ضعفها بما ذكر . الأولى نقلها في المقنعة : " إن أقصى مدة النفاس عشرة أيام " ( 9 ) . والثانية نقلها عنه الحلي في أوائل السرائر : " لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض " ( 10 ) والثالثة : " والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثم تغتسل ، فإن رأت الدم عملت كما تعمل
--> ( 1 ) إشارة إلى ما نقله في المعتبر 1 : 253 قال : وقد حكي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - فلم تر دما فسميت الجفوف . ( 2 ) نسبه في المغني 1 : 242 إلى أحد وجهي الشافعية . ( 3 ) نقل عنه في المختلف : 41 . ( 4 ) المقنع : 16 المقنعة : 57 ، المبسوط 1 : 69 ، النهاية : 29 ، المهذب 1 : 39 . ( 5 ) السرائر 1 : 154 ، الكافي : 129 ، الشرائع 1 : 35 . ( 6 ) نقل في الذكرى : 33 عن الجعفي في " الفاخر " وابن طاووس القول برجوع النفساء إلى عادتها في الحيض ، وهو يدل على قولهما بعدم زيادة النفاس عن العشرة بالتقريب الذي سيذكره في المتن . ( 7 ) المنتهى 1 : 124 ، التذكرة 1 : 36 ، القواعد 1 : 16 ، الذكرى : 33 الدروس 1 : 100 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 347 ، كشف اللثام 1 : 103 . ( 9 ) المقنعة : 57 . ( 10 ) السرائر 1 : 53 .